معاوية بن عمار الدهني

83

كتاب الحج

لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة . « 1 » 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال : لا بأس بأن تشم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم . « 2 » 3 - موسى بن القاسم ، عن إبراهيم النخعي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : انما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء ، المسك ، والعنبر ، والورس ، والزعفران ، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح . « 3 » 4 - روى معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن رجل مسّ الطيب ناسياً وهو محرم ، فقال : يغسل يديه وليس عليه

--> ( 1 ) الكافي 4 / 348 ، باب الطيب للمحرم ، ح 1 ، الاستبصار 2 / 237 ، باب الطيب ، ح 1 ، والاسناد فيه موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمار ، مع زيادة في الاستبصار ، التهذيب 5 / 266 ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه ، ح 4 ، والاسناد فيه : موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمار ، مع زيادة يسيرة في التهذيب ، التهذيب 5 / 272 ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه ، ح 37 ، والاسناد فيه : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، مع زيادة في التهذيب ، وسائل الشيعة 9 / 105 ، باب تحريم الادهان على المحرم ، ح 2 وح 3 ، وسائل الشيعة 9 / 101 ، باب يجب على المحرم ان يمسك على انفه من الرائحة الطيبة ، ح 2 ، وسائل الشيعة 9 / 95 و 94 ، باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة ، ح 9 ، وح 5 وح 8 . ( 2 ) الكافي 4 / 350 ، باب الطيب للمحرم ، ح 14 ، الفقيه 2 / 273 ، باب ما يجوز للمحرم اتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع ، ح 29 ، التهذيب 5 / 272 ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه ، ح 39 ، والاسناد فيه : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، وسائل الشيعة 9 / 101 ، باب جواز شم المحرم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح ، ح 1 . ( 3 ) الاستبصار 2 / 238 ، باب الطيب ، ح 7 ، التهذيب 5 / 267 ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه ، ح 11 ، وسائل الشيعة 9 / 96 ، باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة ، ح 14 .